السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

487

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المنيّ ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة ( 1 ) ، وإلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا . السابع عشر : زوال التغيير ( 2 ) في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان ، وفي عدّ هذا منها أيضا مسامحة ( 3 ) ، وإلّا ففي الحقيقة المطهّر هو